السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب . وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله . ( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب والقرد ، أو بحرية كالجري والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي . ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد . وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز . ( الخامس ) الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، عدا المغنية لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال . والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية . ( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال . وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح . والمكروه : ( إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل